P E M B A T A L W U D H U


Yang disepakati[1] :
1.            Keluar sesuatu dari Qubul  atau Dubur [2]
أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ
 “Atau kembali dari tempat buang air (kakus).” (Al Maidah :6)
لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فُسَاء أو ضراط
“Allah tidak menerima shalat diantara kalian jika dia berhadats sampai dia berwudhu. Seorang laki-laki dari Hadramaut bertanya kepada Abu Hurairah (perawi hadits) : Apa Hadatsnya wahai Abu Hurairah ? Ia menjawab : keluarnya Angin atau Tahi.” (Mutafaqqun ‘alaih)
2.       Tidur Nyenyak
Tentang tidur nyenyak, maka ulama sepakat memandang hal ini termasuk membatalkan wudhu. Dalil :
«العين وِكاء السَّهِ، فمن نام فليتوضأ»[3]
Dan hadits :
«العين وكاء السه، فإذا نامت العينان، استطلق الوكاء»[4]
Hanya para ulama berbeda pendapat bila tidur itu tidak nyenyak.[5]
3.       Hilang akal
Hilang ingatan itu ada dua jenis, pertama karena tidur. Mengenai dalilnya lihat dalil tidur pembatal wudhu. Kedua hilang akal karena gila, pingsan, mabuk atau yang sejenisnya. Pembatalan wudhunya karena orang yang memiliki sifat semacam ini ketidak sadarannya lebih parah kalau dibandingkan dengan orang tidur, dengan dalil (bukti) dia tidak akan bangun apabila dibangunkan. Dan ulama telah sepakat tentang hal ini.[6]
Yang diikhtilafkan :
1.            Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan tanpa lapis
Syafi’I mengatakan batal sedangkan tiga madzab yang lain tidak, perbedaan pendapat ini disebabkan karena perbedaan penafsiran ayat yang berbunyi : “atau kalian menyentuh wanita.”
Silahkan simak penjelasan berikut ini (Fiqh Islami wa Adillatuhu :1/376-378).[7]
2.       Makan daging unta
Menurut sebagian kalangan Hanabilah, memakan daging unta membatalkan wudhu, berdasarkan hadits :
جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: " أَنَّ رَجُلاً سَأَل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَال: إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَوَضَّأَ، قَال: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِْبِل؟ قَال: نَعَمْ، فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِْبِل "
Dan
عَنِ الْبَرَاءِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: " سُئِل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِْبِل فَقَال: تَوَضَّئُوا مِنْهَا "[8]
Sedangkan jumhur ulama mazhab tidak berpendapat demikian.[9] Dalilnya :
" الْوُضُوءُ مِمَّا يَخْرُجُ وَلَيْسَ مِمَّا يَدْخُل "
“Berwudhu itu disebabkan karena sesuatu yang keluar, bukan dari sesuatu yang masuk.”[10]
Kebanyakan ulama memandang bahwa pendapat yang paling rajah adalah pendapat jumhur ini.[11]
3.       Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan
Dalil yang  bahwa menyentuh kemaluan membatalkan wudhu
«من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ»[12]
Dan
«من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه سِتْر، فقد وجب عليه الوضوء»[13]
Dan
«أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ»[14]
Telah bersepakat 3 ulama mazhab bahwa menyentuh kemaluan dengan telapak tangan adalah membatalkan wudhu, yang berbeda adalah Abu Hanifah, beliau memandang hal ini tidak membatalkan wudhu.[15] Dalil Abu Hanifah :
لحديث طَلْق بن علي: «الرجل يمس ذكره، أعليه وضوء؟ فقال صلّى الله عليه وسلم: إنما هو بَضْعة منك، أو مضغة منك»[16]
Dalil lainnya adalah berdasarkan hadits mauquf dari Ali, Umar, Ibnu Mas’ud dan shahabat lainnya, bahwa mereka menetapkan menyentuh kemaluan adalah tidak membatalkan wudhu. Namun, para ulama telah menjelaskan bantahan pendapat Abu Hanifah atas penggunaan dalil-dalil ini, dan pendapat yang rajah adalah pendapat jumhur. [17]
Jika dianggap perlu, pembahasan bisa diperluas pada pembatal wudhu lainnya yang juga diikhtilafkan seperti : Muntah, tertawa terbahak-bahak, syak, luka yang mengalirkan darah dan memandikan mayat.
Wallahu a’lam.



[1] (1) فتح القدير: 1 /24 -37، تبيين الحقائق: 1 / 7 -12، البدائع: 1 /24 - 33، الدر المختار:124/1-138، اللباب: 1 /17-20، مراقي الفلاح: ص14 وما بعدها، الشرح الصغير:135/1 -148، الشرح الكبير: 1 /114-116، القوانين الفقهية: ص24وما بعدها، المهذب: 1 / 22 -25، حاشية الباجوري: 1 /69-74، المجموع: 2 / 3 -68، كشاف القناع:138/1-148، بداية المجتهد: 1 / 33 -39، المغني:168/1-196.
[2] Al Mausu’ah Fiqhiyah al Kuwaitiyah, 17/111 :
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْخَارِجَ الْمُعْتَادَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ كَالْبَوْل وَالْغَائِطِ وَالْمَنِيِّ وَالْمَذْيِ وَالْوَدْيِ وَالرِّيحِ، وَأَيْضًا دَمُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ يُعْتَبَرُ حَدَثًا حَقِيقِيًّا قَلِيلاً كَانَ الْخَارِجُ أَوْ كَثِيرًا

[3]   رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. والوكاء: الخيط الذي يربط به الشيء، والسه: الدبر، والمعنى: اليقظة وكاء الدبر، أي حافظة ما فيه من الخروج لأنه ما دام مستيقظاً، أحس بما يخرج منه (نيل الأوطار: 1 /192)
[4] رواه أحمد والدارقطني
[5] الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ :372/1,يختلفان إلا في بيان مدى عمق النوم الذي يعد دليلاً على خروج الريح، وهما ما يأتي:
الرأي الأول ـ للحنفية والشافعية: أن النوم الناقض للوضوء هو الذي لم تتمكن فيه المقعدة من الأرض، أو النوم مضطجعاً أو متكئاً أو منكباً على شيء؛ لأن الاضطجاع ونحوه سبب لاسترخاء المفاصل. فإن نام قاعداً ممكناً مقعدته من الأرض كأرض وظهر دابة سائرة، لم ينتقض وضوءه.فإن كان مستنداً إلى شيء لو أزيل عنه لسقط، ولم يكن ممكناً مقعده من الأرض، انتقض وضوءه عند الحنفية؛ لأن الاسترخاء يبلغ نهايته بهذا النوع من الاستناد، ولم ينتقض عند الشافعية إذا كان ممكناً مقعده من الأرض، للأمن حينئذ من خروج شيء، فالحكم في المذهبين إذن واحد.
مفاصله»  وفي رواية للبيهقي: «لا يجب الوضوء على من نام جالساً أو قائماً أو ساجداً حتى يضع جنبه» .
ومنها حديث أنس: «كان أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء، فينامون قعوداً، ثم يصلون، ولا يتوضؤون»  وهويدل على أن يسير النوم لا ينقض الوضوء.
ومنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «من نام جالساً فلا وضوء عليه، ومن وضع جنبه فعليه الوضوء» . وروى مالك عن ابن عمر أنه كان ينام جالساً، ثم يصلي ولا يتوضأ.
وروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس أنه رأى النبي صلّى الله عليه وسلم نام وهو ساجد، حتى غَطَّ أو نفخ، ثم قام يصلي، فقلت: يا رسول الله، إنك قد نمت؟ قال: «إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعاً، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله.
قال الكمال بن الهمام: وأنت إذا تأملت فيما أوردناه لم ينزل عندك الحديث عن درجة الحسن.
الرأي الثاني ـ للمالكية والحنابلة: أن النوم اليسير أو الخفيف لا ينقض، والنوم الثقيل ينقض.
وعبارة المالكية: النوم الثقيل ولو قَصُر زمنه ناقض للوضوء، أما النوم الخفيف ولو طال زمنه فلا ينقض. والثقيل: ما لا يشعر صاحبه بالأصوات، أو بسقوط شيء بيده، أو سيلان ريقه ونحو ذلك، فإن شعر بذلك فنوم خفيف. ودليلهم حديث أنس المتقدم: «كان أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة، حتى تخفُق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون» .
وحديث ابن عباس، قال: «بتُّ عند خالتي ميمونة، فقام رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فقمت إلى جنبه الأيسر، فأخذ بيدي، فجعلني عن شقه الأيمن، فجعلت إذا أغفَيت، يأخذ بشحمة أذُني، قال: فصلى إحدى عشرة ركعة». في هذين الحديثين دلالة واضحة على أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء.
وعبارة الحنابلة: النوم في جميع أحواله ناقض للوضوء إلا النوم اليسير عرفاً من جالس أو قائم، لحديثي أنس وابن عباس السابقين. والصحيح أنه لا حد للنوم القليل، وإنما مرجعه إلى ما جرت به العادة، فسقوط المتمكن وغيره ينقض الوضوء.
فإن نام وشك، هل نومه كثير أو يسير؟ اعتبر طاهراً لتيقنه الطهارة، وشكه في نقضها، وإن رأى رؤيا فهو نوم كثير. وينقض النوم اليسير من راكع وساجد ومستند ومتكئ ومُحْتَب كمضطجع.
ومن لم يُغْلب على عقله، لم ينقض وضوءه؛ لأن النوم: الغلبة على العقل، ولأن الناقض زوال العقل، ومتى كان العقل ثابتاً، وحسه غير زائل، مثل من يسمع ما يقال عنده، ويفهمه، لم ينتقض وضوءه. والخلاصة: أن النوم مضطجعاً في الصلاة أو في غيرها غير ممكن مقعدته ناقض للوضوء بلا خلاف بين الفقهاء، وأن زوال العقل بأي سبب من إغماء أو جنون أو سكر ناقض للوضوء قياساً على النوم، وهو الحق.

[6]  الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ,372/1: الموسوعة الفقهية الكويتية: 43:393/
-       اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الإِْغْمَاءَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، وَمِنْهُ الْغَشْيُ
-       اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْجُنُونَ - قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيرًا - يَنْقُضُ الْوُضُوءَ
-       اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ السُّكْرَ نَاقِضٌ لِلْوُضُوءِ

[7] والخلاصة: أن هذه المذاهب الثلاثة (الجمهور) : لا ينتقض الوضوء لديها بمجرد التلامس العادي بين الرجل والمرأة.
الأدلة:
واستدلوا بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {أو لا مستم النساء} [المائدة:6/5] ، وحقيقة اللمس: ملاقاة البشرتين، أما الحنفية فأخذوا بما نقل عن ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما: أن المراد من اللمس الجماع، وبما قال ابن السكيت: أن اللمس إذا قرن بالنساء يراد به الوطء، تقول العرب: لمست المرأة أي جامعتها، فيجب المصير في الآية إلى إرادة المجاز: وهو أن اللمس يراد به الجماع، لوجود القرينة وهي حديث عائشة الذي سيأتي. وأما المالكية والحنبلية الذين قيدوا اللمس الناقض بما إذا كان لشهوة: فجمعوا بين الآية والأخبار الآتية عن عائشة وغيرها.
2 - حديث عائشة: «أن النبي صلّى الله عليه وسلم كان يُقبِّل بعض أزواجه، ثم يصلِّي ولا يتوضأ» .
3 - حديث عائشة أيضاً، قالت: «إن كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم ليُصلّي، وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة، حتى إذا أراد أن يوتر مسَّني برجْله» فيه دليل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، والظاهر أن مسها برجله كانَ من غير حائل.
4 - حديث عائشة أيضاً، قالت: «فَقَدْتُ رسول الله صلّى الله عليه وسلم ليلةً من الفراش، فالتمسته، فوضعت يدي على باطن قدميه، وهو في المسجد، وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سَخَطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، كما أثنيت على نفسك»  وهو يدل على أن اللمس غير موجب للنقض.
وقال الشافعية: ينقض الوضوء بلمس الرجل المرأة الأجنبية غير المحرم، ولو ميتة، من غير حائل بينهما، ينقض اللامس والملموس، ولو عجوزاً شوهاء أو شيخاً هرماً، ولو بغير قصد، ولا ينقض شعر وسن وظفر، أو لمس مع حائل.
والمراد بالرجل والمرأة: ذكر وأنثى بلغا حد الشهوة عرفاً، أي عند أرباب الطباع السليمة، والمراد بالمَحْرم: من حرم نكاحها لأجل نسب أو رضاع أو مصاهرة، فلا ينقض صغير أو صغيرة لا يشتهى أحدهما عرفاً غالباً لذوي الطباع السليمة، فلا يتقيد بابن سبع سنين أو أكثر، لاختلافه باختلاف الصغار والصغيرات، لانتفاء مظنة الشهوة. ولا ينقض مَحْرم بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة كأم الزوجة لانتفاء مظنة الشهوة.
وسبب النقض: أنه مظنة التلذذ المثير للشهوة التي لا تليق بحال المتطهر.
ودليلهم: العمل بحقيقة معنى الملامسة في اللغة في الآية: {أو لامستم النساء} [المائدة:6/5] ، وهو الجس باليد، أو ملاقاة البشرتين، أو لمس اليد، بدليل قراءة: {أو لمستم} [المائدة:6/5] ، فإنها ظاهرة في مجرد اللمس من دون جماع.
وأما حديث عائشة في التقبيل فهو ضعيف، ومرسل. وأما حديث عائشة في لمسها لقدمه صلّى الله عليه وسلم فمؤول بأن اللمس يحتمل أنه كان بحائل، أو أنه خاص بالنبي. لكن في هذا التأويل تكلف ومخالفة للظاهر.

[8] حَدِيث: بَدَائِع الصَّنَائِع 1 / 32 - 33، وَبِدَايَة الْمُجْتَهِدِ 1 / 90 ط دَار السَّلاَمِ، وَالْمَجْمُوعِ 2 / 56 - 60، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 32، وَكَشَّاف الْقِنَاع 1 / 130، وَالإِْنْصَاف 1 / 216، وَنِيل الأَْوْطَار 1 / 200.
[9] Lihat, Fiqh al Islami wa Adillatuhu 1/382, Fiqh ‘ala mazhab al ‘Arba’ah,1/74-75. Al Mausu’ah FIqhiyah al Kuwaitiyah, tertulis :
يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْجَدِيدِ الصَّحِيحِ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ) وَهُوَ مَا حُكِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَأَبِي طَلْحَةَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ وَأَبِي أُمَامَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أَنَّهُ لاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ كَأَكْل سَائِرِ الأَْطْعِمَةِ.
[10] Hadits ini diriwayatkan oleh Daraquthni (553), Baihaqi (8253) dengan sanad yang baik.
[11] Fiqh al Islami wa Adillatuhu 1/382 :
والراجح لدي رأي الجمهور؛ لأن جمهور فقهاء الأمصار بعد الصدر الأول اتفقوا على سقوط الأمر بإيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار، إذ صح عندهم أنه عمل الخلفاء الأربعة، بل إن الحنابلة أنفسهم أخذوا بحديث الجمهور وقالوا: لانقض بأكل ما مسته النار.
[12] رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن) وصححه الترمذي، وأخرجه أيضاً مالك والشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن الجارود، وقال البخاري: «هو أصح شيء في هذا الباب» (نيل الأطار: 1 /197، نصب الراية:54/1 وما بعدها)
[13] رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، وقال: حديث صحيح سنده عدول نقلته (نيل الأوطار: 1 /199) ورواه الشافعي في مسنده بلفظ «إذا أفضى أحدكم إلى ذكره، فقد وجب عليه الوضوء» (انظر نصب الراية: 1 / 54 وما بعدها)
[14] رواه أحمد والبيهقي (نصب الراية: 1 / 58)
[15] Fiqh ‘ala Mazhab al ‘Arba’ah, 1/ 78. Fiqh Islami wa Adillatuhu, 1/378 -379.
[16] رواه أصحاب السنن الأربعة (أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه) وأحمد والدارقطني مرفوعاً، ورواه ابن حبان في صحيحه، قال الترمذي: هذا الحديث أحسن شيء يروى في هذا الباب (نصب الراية: 1 /60 وما بعدها، نيل الأوطار: 1 /198) .
[17] Tertulis dalam Fiqh Islami wa Adillatuhu, 1/380:
والراجح عندي مذهب الجمهور غير الحنفية؛ لأن حديث طلق بن علي ضعيف أو منسوخ، ضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي، وادعى فيه النسخ ابن حبان والطبراني وابن العربي والحازمي وآخرون.

0 comments

Post a Comment