PELUNASAN HUTANG KETIKA PERBEDAAN KURS



Saya ingin bertanya syekh. Si A orang Indonesia berhutang kepada si B orang Mesir Rp 1.200.000 Ketika itu si B mentransfer 1000 Pound yang bila dikonversi kerupiah menjadi Rp 1.200.000.

Beberapa waktu kemudian si A mengembalikan hutangnya kepada B dalam bentuk uang Rp 1.200.000. Namun karena nilai rupiah yang merosot, ketika diterima oleh si B, nilainya tidak sampai 1000 Pound tapi hanya 750 Pound. Kemudian si B menuntut sisanya kepada si A (250 Pound). Pertanyaannya : Wajibkah si A menunaikan tuntutan si B.

Mohon jawaban singkat  saja dalam mazhab syafi’I saja Syekh beserta Ibarot- nya.

Jawaban
Tidak wajib.[1] Wallahu a’lam.


[1] Referensi

بغية المسترشدين ص: 149 
( فائدة ) أفتى محمد صالح الريس فيمن أرسل مع غيره دراهم أمانة يوصلها إلى حمل آخر وأذن له فى التصرف فيما يأخذ بضاعة وما ظهر فيها من ربح يكون للأمين فى مقابلة حمله الدراهم وإعطاؤها المرسل إليه كالأجرة بأنه إن كانت الدراهم المذكورة ملكا للمرسل وإذن كذلك جاز وكان الرسول ضامنا وحكمه حكم القرض حتى يصل المرسل اليه وإن لم تكن ملكه ولم يأذن مالكها فى التصرف لم يجزه ذلك بل يضمنها الحامل ضمان غصب  وللمرسل طريق فى الضمان لو تلفت.

 بغية المسترشدين ص: 150  ر
(
مسألة ى ) لا يصح توكيل غيره فيما وكل فيه إلا أن يأذن له الموكل أو لا يليق به مباشرته أو لا يحسنه أو يشق عليه مشقة لا تحتمل أو يعجز عنه وعلمه  الموكل فى الكل - ويجب على الوكيل موافقة ما عين له الموكل من زمان ومكان وجنس ثمن وقدره كالأجل والحلول وغيرها أو دلت عليه قرينة قوية من كلام الموكل أو عرف أهل ناحيته فإن لم يكن شىء من ذلك لزمه العمل بالأحوط اهـ.
.   
روضة الطالبين الجزء الرابع ص: 36
والقيمة التى يطالب بها  قيمة بلد القرض يوم المطالبة وكذا فى السلم يطالب بقيمة بلد العقد إذا جورنا أخذ قيمته
  
مغنى المحتاج الجزء الثانى ص: 119
ويرد فى القرض المثل فى المثلى لأنه أقرب إلى حقه ولو فى نقد بطل التعامل به و يرد فى المتقوم المثل صورة لأنه صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا ورد رباعيا وقال إن خياركم أحسنكم قضاء رواه مسلم ولأنه لو وجبت قيمته لافتقر إلى العلم بها وينبغى كما قال ابن النقيب اعتبار ما فيه من المعانى كحرفة الرقيق وفراهة الدابة فإن لم يتأت اعتبر مع الصورة مراعاة القيمة  وقيل القيمة كما لو أتلف متقوما وعليه فالمعتبر قيمته يوم القبض

إعانة الطالبين ج: 3 ص: 53   دار الفكر
(
قوله وأما القرض بشرط إلخ ) محترز قوله بلا شرط فى العقد ( قوله جر نفع لمقرض ) أي وحده أو مع مقترض كما فى النهاية ( قوله ففاسد ) قال ع ش ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط فى صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط فى العقد فلا فساد اهـ والحكمة فى الفساد أن موضوع القرض الإرفاق فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته اهـ
بها قيمة بلد  الإقراض يوم المطالبة وكذا فى السلام يطالب  بقيمة بلد العقد عند من يجوز المطالبة بالقيمة

0 comments

Post a Comment